السؤال السادس


لمن تسند شهادة الإعفاء من تأشيرة عقد شغل؟


يتمتع بشهادة إعفاء من تأشيرة عقد شغل:

المستثمر والوكيل والوكيل الثاني والرئيس المدير العام والممثلون الشرعيون للمؤسسات الأجنبية التي لها فروع بتونس.

العاملون بالمؤسسات المصدرة كليا وفي حدود أربعة أجانب عن كل مؤسسة من أعوان التأطير والتسيير طبقا لأحكام الفصلين 18 و19 من القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.

العاملون بفضاءات الأنشطة الاقتصادية وفي حدود أربعة أجانب عن كل مؤسسة من أعوان التأطير والتسيير طبقا لأحكام الفصل 24 من القانون عدد14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمنقح بالقانون عدد 76 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001.

الأجانب العاملون بالمؤسسات البنكية والمالية وبشركات التأمين غير المقيمة طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون عدد108 لسنة 1985 المؤرخ في 06 ديسمبر 1985.

الأجانب العاملون بالشركات النفطية في مرحلة الاستكشاف والإنتاج طبقا لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1987 المتعلق بسن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها.

المقيمون الجزائريون حسب إتفاقية الاستيطان بتاريخ 26 جويلية 1963.

المقيمون المغاربة حسب إتفاقية الاستيطان بتاريخ 09 ديسمبر 1964.

العاملون بدون مقابل بالجمعيات ذات الصبغة الخيرية والاجتماعية.

العاملون بالمنظمات والهيئات الدولية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق